السيد محمد صادق الروحاني
43
منهاج الفقاهة
من بيع مال اليتيم والمغصوب { 1 } ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه . وأما ما ذكره من المنع الباقي بعد العقد ولو آنا ما ، فلم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده الإجازة ، وما ذكره في حلف الموكل غير مسلم ، ولو سلم فمن جهة ظهور الاقدام على الحلف { 2 } على ما أنكره في رد البيع وعدم تسليمه له ، ومما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا ، وأن كراهة المالك حال العقد وبعد العقد لا يقدح في صحته إذا لحقه الإجازة . المسألة الثالثة : أن يبيع الفضولي لنفسه { 3 } وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب ، وقد يتفق من غيره بزعم ملكية ، المبيع كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة